الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 1 يولد جميع البشر أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم يتمتعون بالعقل والضمير وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضًا بروح الإخاء. المادة 2 لكل إنسان الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر. وفضلاً عن ذلك، لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء كان مستقلاً أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو خاضعاً لأي قيد آخر على سيادته. المادة 3 لكل إنسان الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي. المادة 4 لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق وتجارة الرقيق بجميع أشكالهما. المادة 5 لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. المادة 6 لكل إنسان الحق في أن يعترف به في كل مكان كشخص أمام القانون. المادة 7 "الجميع متساوون أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متساوية من القانون دون أي تمييز. ولهم الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز ينتهك هذا الإعلان وضد أي تحريض على مثل هذا التمييز." المادة 8 لكل إنسان الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي عن الأعمال التي تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها له الدستور أو القانون. المادة 9 لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. المادة 10 لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة، في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ونزيهة، للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه. المادة 11 1.) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً في محاكمة علنية تؤمن له فيها كل الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه. 2.) لا يجوز إدانة أي شخص بارتكاب جريمة جنائية بسبب أي فعل أو امتناع عن فعل لم يكن يشكل جريمة جنائية بموجب القانون الوطني أو الدولي وقت ارتكابه. ولا يجوز فرض عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية وقت ارتكاب الجريمة الجنائية. المادة 12 لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، أو لحملات على شرفه وسمعته. ولكل إنسان الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات. المادة 13 1) لكل فرد الحق في حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. 2) لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده. المادة 14 1) لكل فرد الحق في أن يطلب ملجأ في بلدان أخرى أو يتمتع به هرباً من الاضطهاد. 2) لا يجوز التذرع بهذا الحق في قضايا ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 15 1) لكل فرد الحق في الجنسية. 2) لا يجوز حرمان أي شخص تعسفاً من جنسيته أو إنكار حقه في تغيير جنسيته. المادة 16 1.) للرجال والنساء، عند بلوغهم سن الرشد، الحق في الزواج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. ولهم الحق في حقوق متساوية فيما يتعلق بالزواج، وأثناء الزواج وعند حله. 2) لا يجوز عقد الزواج إلا بموافقة الطرفين الراغبين في الزواج موافقة كاملة لا إكراه فيها. 3) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. المادة 17 1) لكل شخص الحق في التملك بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين. 2) لا يجوز حرمان أحد من ملكه تعسفاً. المادة 18 لكل إنسان الحق في حرية الفكر والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير دينه أو معتقده، وحرية إظهار دينه أو معتقده بالعبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة. المادة 19 لكل إنسان الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، والبحث عن الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود. المادة 20 1) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والتجمعات السلمية. 2) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما. المادة 21 1) لكل فرد الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلاده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون بحرية. 2) لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده. 3.) إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكومة، وتتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات دورية ونزيهة تجري بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة وبالتصويت السري أو بإجراء مماثل يضمن حرية التصويت. المادة 22 "لكل شخص، بصفته عضواً في المجتمع، الحق في الضمان الاجتماعي، وفي أن تحقق له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته. المادة 23 1) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختيار عمله، وبشروط عادلة ومرضية، وبالحماية من البطالة. 2) لجميع الناس، دون أي تمييز، الحق في أجر متساوٍ للعمل المتساوي. 3) لكل شخص يعمل الحق في أجر عادل ومرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة الإنسانية، ويضاف إليه، عند الضرورة، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. 4) لكل شخص الحق في إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه. المادة 24 لكل شخص الحق في الراحة وأوقات الفراغ، بما في ذلك تحديد معقول لساعات العمل، وفي عطلات دورية مدفوعة الأجر. المادة 25 1) لكل شخص الحق في مستوى معيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد الغذاء والملبس والمسكن والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في التأمين ضد البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه. 2) للأمومة والطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين. ويتمتع جميع الأطفال، سواء ولدوا في إطار الزوجية أو خارجها، بنفس الحماية الاجتماعية. المادة 26 1.) لكل شخص الحق في التعليم. ويجب أن يكون التعليم مجانيًا، على الأقل في مراحله الابتدائية والأساسية. ويجب أن يكون التعليم الابتدائي إلزاميًا. ويجب أن يكون التعليم الفني والمهني متاحًا للعامة، ويجب أن يكون التعليم العالي متاحًا للجميع على قدم المساواة على أساس الكفاءة. 2) يهدف التعليم إلى التنمية الكاملة للشخصية الإنسانية وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم والجماعات العنصرية أو الدينية، ودعم أنشطة الأمم المتحدة من أجل صيانة السلام. 3) للوالدين الحق الأول في اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأبنائهم. المادة 27 1) لكل شخص الحق في المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه. 2) لكل شخص الحق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني هو مؤلفه. المادة 28 لكل إنسان الحق في التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً كاملاً. المادة 29 1) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراً كاملاً. 2) لا يخضع أي إنسان في ممارسته لحقوقه وحرياته إلا للقيود التي يقررها القانون فقط بهدف ضمان الاعتراف بحقوق وحريات الآخرين واحترامها وتلبية المقتضيات العادلة للأخلاق والنظام العام والرفاهية العامة في مجتمع ديمقراطي. 3) لا يجوز في أي حال من الأحوال ممارسة هذه الحقوق والحريات على نحو يتعارض مع أغراض ومبادئ الأمم المتحدة. المادة 30 لا يجوز تفسير أي شيء في هذا الإعلان على أنه يمنح أية دولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بأي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى تدمير أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه.
Home | Articles | Postings | Weather | Top | Trending | Status
Login

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

المادة 1 يولد جميع البشر أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم يتمتعون بالعقل والضمير وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضًا بروح الإخاء.

المادة 2 لكل إنسان الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر. وفضلاً عن ذلك، لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء كان مستقلاً أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو خاضعاً لأي قيد آخر على سيادته.

المادة 3 لكل إنسان الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي.

المادة 4 لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق وتجارة الرقيق بجميع أشكالهما.

المادة 5 لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

المادة 6 لكل إنسان الحق في أن يعترف به في كل مكان كشخص أمام القانون.

المادة 7 "الجميع متساوون أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متساوية من القانون دون أي تمييز. ولهم الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز ينتهك هذا الإعلان وضد أي تحريض على مثل هذا التمييز."

المادة 8 لكل إنسان الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي عن الأعمال التي تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها له الدستور أو القانون.

المادة 9 لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة 10 لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة، في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ونزيهة، للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.

المادة 11 1.) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً في محاكمة علنية تؤمن له فيها كل الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه.

2.) لا يجوز إدانة أي شخص بارتكاب جريمة جنائية بسبب أي فعل أو امتناع عن فعل لم يكن يشكل جريمة جنائية بموجب القانون الوطني أو الدولي وقت ارتكابه. ولا يجوز فرض عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية وقت ارتكاب الجريمة الجنائية.

المادة 12 لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، أو لحملات على شرفه وسمعته. ولكل إنسان الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.

المادة 13 1) لكل فرد الحق في حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.

2) لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده.

المادة 14 1) لكل فرد الحق في أن يطلب ملجأ في بلدان أخرى أو يتمتع به هرباً من الاضطهاد.

2) لا يجوز التذرع بهذا الحق في قضايا ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 15 1) لكل فرد الحق في الجنسية.

2) لا يجوز حرمان أي شخص تعسفاً من جنسيته أو إنكار حقه في تغيير جنسيته.

المادة 16 1.) للرجال والنساء، عند بلوغهم سن الرشد، الحق في الزواج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. ولهم الحق في حقوق متساوية فيما يتعلق بالزواج، وأثناء الزواج وعند حله.

2) لا يجوز عقد الزواج إلا بموافقة الطرفين الراغبين في الزواج موافقة كاملة لا إكراه فيها.

3) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

المادة 17 1) لكل شخص الحق في التملك بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين.

2) لا يجوز حرمان أحد من ملكه تعسفاً.

المادة 18 لكل إنسان الحق في حرية الفكر والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير دينه أو معتقده، وحرية إظهار دينه أو معتقده بالعبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.

المادة 19 لكل إنسان الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، والبحث عن الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

المادة 20 1) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والتجمعات السلمية.

2) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.

المادة 21 1) لكل فرد الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلاده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون بحرية.

2) لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.

3.) إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكومة، وتتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات دورية ونزيهة تجري بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة وبالتصويت السري أو بإجراء مماثل يضمن حرية التصويت.

المادة 22 "لكل شخص، بصفته عضواً في المجتمع، الحق في الضمان الاجتماعي، وفي أن تحقق له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.

المادة 23 1) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختيار عمله، وبشروط عادلة ومرضية، وبالحماية من البطالة.

2) لجميع الناس، دون أي تمييز، الحق في أجر متساوٍ للعمل المتساوي.

3) لكل شخص يعمل الحق في أجر عادل ومرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة الإنسانية، ويضاف إليه، عند الضرورة، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.

4) لكل شخص الحق في إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.

المادة 24 لكل شخص الحق في الراحة وأوقات الفراغ، بما في ذلك تحديد معقول لساعات العمل، وفي عطلات دورية مدفوعة الأجر.

المادة 25 1) لكل شخص الحق في مستوى معيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد الغذاء والملبس والمسكن والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في التأمين ضد البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.

2) للأمومة والطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين. ويتمتع جميع الأطفال، سواء ولدوا في إطار الزوجية أو خارجها، بنفس الحماية الاجتماعية.

المادة 26 1.) لكل شخص الحق في التعليم. ويجب أن يكون التعليم مجانيًا، على الأقل في مراحله الابتدائية والأساسية. ويجب أن يكون التعليم الابتدائي إلزاميًا. ويجب أن يكون التعليم الفني والمهني متاحًا للعامة، ويجب أن يكون التعليم العالي متاحًا للجميع على قدم المساواة على أساس الكفاءة.

2) يهدف التعليم إلى التنمية الكاملة للشخصية الإنسانية وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم والجماعات العنصرية أو الدينية، ودعم أنشطة الأمم المتحدة من أجل صيانة السلام.

3) للوالدين الحق الأول في اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأبنائهم.

المادة 27 1) لكل شخص الحق في المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.

2) لكل شخص الحق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني هو مؤلفه.

المادة 28 لكل إنسان الحق في التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً كاملاً.

المادة 29 1) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراً كاملاً.

2) لا يخضع أي إنسان في ممارسته لحقوقه وحرياته إلا للقيود التي يقررها القانون فقط بهدف ضمان الاعتراف بحقوق وحريات الآخرين واحترامها وتلبية المقتضيات العادلة للأخلاق والنظام العام والرفاهية العامة في مجتمع ديمقراطي.

3) لا يجوز في أي حال من الأحوال ممارسة هذه الحقوق والحريات على نحو يتعارض مع أغراض ومبادئ الأمم المتحدة.

المادة 30 لا يجوز تفسير أي شيء في هذا الإعلان على أنه يمنح أية دولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بأي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى تدمير أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه.

Impressions: 109